للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد.

٧٩٢ - قال نافع: «قد [أراني] ابن العمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد». رواه مسلم.

الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس, وبيت قناديله وسطحه منه, وحوائطه, والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله.

فلو اعتكف فيها أو صعد عليها؛ جاز عند أصحابنا.

قال أصحابنا: ويستحب الأذان لكل أحد, ونحن للمعتكف أشد استحباباً, وإن كانت متصلة بحائط المسجد, وهي خارجة عن سمت حائط المسجد؛ فهي منه كالمحراب.

قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة. . . .

وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رحبته, فخرج المعتكف للتأذين فيها؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا يبطل؛ لأنها مبنية للمسجد, فأشبهت المتصلة به.

والثاني: يبطل.

قال ابن عقيل: وهو الشبه؛ لأنها ليست من المسجد.

وأما الرحبة: ففيها روايتان:

إحداهما: هي من المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>