للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثوب: إذا اشتمل [به]، ومنه: حديثُ عليٍّ وفاطمة: وقد دخلْنا في لِفاعِنا (١)؛ أي: لِحافِنا (٢).

وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نسائه؛ أي: أكسيتهن، الواحد: مرط، ويكون من صوفٍ، وربما كان من خَزّ، أو غيرِه، انتهى (٣).

(ثم يرجعن). وفي لفظٍ لهما: ثم ينقلبن (٤)؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى بيوتهن).

(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس)،

وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وتقديمها في أول الوقت، ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح (٥).

وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، أو يراعي أكثر المأمومين.

الذي استقر عليه المذهب: الأفضلُ: التغليسُ. وقيل: الإسفار؛ وفاقًا لأبي حنيفة، لغير الحاج بمزدلفة.

قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءةٍ مسنونةٍ، وإعادتها لوضوء، وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو، ولهم في الإسفار بسنة الفجر خلافٌ (٦).


(١) رواه أبو داود (٥٠٦٣)، كتاب: الأدب، باب: في التسبيح عند النوم.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٦١).
(٣) المرجع السابق، (٤/ ٣١٩).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٥٥٣) عند البخاري، و (٦٤٥)، (١/ ٤٤٦) عند مسلم.
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٣٣).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>