للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الجمع بين الصلاتين في السفر]

اعلم: أن الجمع بين الظهرين والعشاءين يجوز في وقت أحدهما لثلاثة أمور: للسفر الطويل المباح، والمرض الذي يلحقه بتركه مشقة، والمطر، ونحوه (١).

وتركه أفضل، وعنه: فعلُه، اختاره أبو محمد [بن] الجوزي، وغيره؛ كَجَمْعَي عرفةَ ومزدلفة، وعنه: التوقف (٢).

والحافظ -رحمه اللَّه- ذكر في هذا الباب حديثًا واحدًا، يخص جواز الجمع في السفر، وهو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، ويَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ (٣).


(١) انظر: "دليل الطالب" للشيخ مرعي الحنبلي (ص: ٤٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٥٧).
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٠٥٦)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، معلقًا، واللفظ له، ومسلم (٧٠٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود (١٢١٠ - ١٢١١)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>