رواه البخاري (٣١٥)، كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (٣٣٥)، (١/ ٢٦٥)، كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، واللفظ له، وأبو داود (٢٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة، والنسائي (٣٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن الحائض، و (٢٣١٨)، كتاب: الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (١٣٠) كتاب: الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وابن ماجه (٦٣١)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض لاتقضي الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٦٤): وجعله عبد الغني في "العمدة" متفقًا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرضٌ لقضاء الصوم. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٨٣)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٥٩٥)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٢١١)، و "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٢٧٤)، و"فتح الباري" لابن رجب =