للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثالث]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" (١).

العَصْبُ -: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣٠٧)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (١٢٢٠)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (٥٠٢٦)، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، و (٥٠٢٧)، باب: القسط للحادة عند الطهر، و (٥٠٢٨)، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (٩٣٨/ ٦٦)، (٢/ ١١٢٧)، واللفظ له، و (٩٣٨/ ٦٧)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٣٠٢ - ٢٣٠٣)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (٣٥٣٤)، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و (٣٥٣٦)، باب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (٢٠٨٧)، كتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غير زوجها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٨٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٧٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٨٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٢)، و"العدة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>