رواه البخاري (١٣٧)، كتاب: الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، و (١٧٥)، كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، و (١٩٥١)، كتاب ت البيوع، باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات، ومسلم (٣٦١)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود (١٧٦)، كتاب: الطهارة، باب: إذا شك في الحدث، والنسائي (١٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الريح، وابن ماجه (٥١٣)، كتاب: الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٦٤)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٧)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٦٠٧)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ٤٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٧٨)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٤١)، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (١/ ٦٦٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٣٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٢/ ٢٥٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (١/ ٢٥٥).