رواه البخاري (١٤٤)، كتاب: الوضوء، باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه، و (٣٨٦)، كتاب: القبلة، باب: قبلة أهل المدينة، وأهل الشام، والمشرق، ومسلم (٢٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، وعندهما: "قِبَل القبلة" بدل "نحو القبلة"، وليس في رواية البخاري "عنها" في قوله: "فننحرف عنها". ورواه أيضاً: أبو داود (٩)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (٢١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، و (٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، والترمذي (٨)، كتاب: الطهارة، باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وابن ماجه (٣١٨)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (١/ ١٦)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٢٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٦)، و"المُفهم" للقرطبي (١/ ٥٢١)، و"شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٥٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٥١)، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن =