رواه البخاري (١٤٥)، كتاب: الوضوء، باب: من تبرَّز على لبنتين، و (١٤٧، ١٤٨)، كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت، و (٢٩٣٥)، كتاب: أبواب الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم (٢٦٦)، (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، وعندهما، "القبلة" بدل "الكعبة". ورواه أيضاً: أبو داود (١٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنسائي (٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت، والترمذي (١١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (١/ ١٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٤٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٢٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٦)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٥٢٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٥٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٥٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٤٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٢/ ٢٧٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (١/ ٩٨).