للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ كانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، فَأعيَا، فَأَرادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسر مِثْلَهُ، قَالَ: "بعْنِيهِ بأُوْقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّهٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُملاَنَهُ إَلَى أَهلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ، أَتَيْتُهُ بالجَمَلَ، فَنَقَذَني ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعتُ، فَأَرسَلَ فِي إِثْرِي، فَقَالَ: "أَتُرَاني مَا كَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و (٢١٨٥)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، و (٢٢٧٥)، كتاب الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و (٢٥٦٩)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩)، واللفظ له، و (٧١٥/ ١١٠ - ١١٧)، (٣/ ١٢٢١)، كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (٣٥٠٥)، كتاب: الإجارة، باب: في شرط في بيع، والنسائي (٤٦٣٧ - ٤٦٤١)، كتاب: البيوع، باب: البيع يكون فيه الشرط، فيصح بيع الشرط.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٤٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٩١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٠١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٣٠)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٩)، و"العدة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>