رواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و (٢١٨٥)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، و (٢٢٧٥)، كتاب الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و (٢٥٦٩)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩)، واللفظ له، و (٧١٥/ ١١٠ - ١١٧)، (٣/ ١٢٢١)، كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (٣٥٠٥)، كتاب: الإجارة، باب: في شرط في بيع، والنسائي (٤٦٣٧ - ٤٦٤١)، كتاب: البيوع، باب: البيع يكون فيه الشرط، فيصح بيع الشرط. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٤٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٩١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٠١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٣٠)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٩)، و"العدة في =