للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد السرقة]

وهي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره، وإخراجُه من حرزِ مثلِه، لا شبهةَ له فيه، على وجه الاختفاء (١).

يقال: سرق منه الشيء يَسرِق، سَرَقًا -محركة-، وككتف، وسَرَقَة -محركة- وكفَرِحَة، وسَرقًا -بالفتح-، واسترقه: جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ مالًا لغيره (٢)، والاسم: السَّرقة -بالفتح-، وكَفِرحَةٍ، وكَتِفٍ، وسرقه، فهو سارق، والشيءُ مسروق، وصاحبُه مسروقٌ منه (٣).

وذكر المصنف -رَوَّحَ الله روحَه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٥١).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١١٥٣)، (مادة: سرق).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>