رواه البخاري (٤٩٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد، و (٦٤٥٥)، كتاب: المحاربين، باب: ما جاء في التعريض، و (٦٨٨٤)، كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة، باب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠/ ١٨)، واللفظ له، و (١٥٠٠/ ١٩ - ٢٠)، كتاب: اللعان، وأبو داود (٢٢٦٠)، كتاب: الطلاق، باب: إذا شك في الولد، والنسائي (٣٤٧٨ - ٣٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، والترمذي (٢١٢٨)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه (٢٠٠٢)، كتاب: الطلاق، باب: الرجل يشك في ولده. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٧٢)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ٢٨٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٠٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =