رواه البخاري (١٣٤٠)، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، و (١٣٧٨)، باب: زكاة الورق، و (١٣٩٠)، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و (١٤١٣)، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (٩٧٩/ ١ - ٥)، في أول كتاب: الزكاة، وأبو داود (١٥٥٨ - ١٥٥٩)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، والنسائي (٢٤٤٥ - ٢٤٤٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل، و (٢٤٧٣ - ٢٤٧٦)، باب: زكاة الورق، و (٢٤٨٣)، باب: زكاة التمر، و (٢٤٨٤)، باب: زكاة الحنطة، و (٢٤٨٥)، باب: زكاة الحبوب، و (٢٤٨٦ - ٢٤٨٧)، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة، والترمذي (٦٢٦)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وابن ماجه (١٧٩٣)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، و (١٧٩٩)، باب: صدقة الإبل. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٢٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٣/ ١٢٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٥٧)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٧/ ٤٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٨٦)، =