رواه البخاري (٢٠٦٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، و (٢٠٧٦)، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٨٠)، باب: تفسير العرايا، و (٢٢٥١)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (١٥٣٩/ ٦٠، ٦٢ - ٦٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦٢)، كتاب: البيوع، باب: في بيع العرايا، والنسائي (٤٥٣٨ - ٤٥٣٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا، والترمذي (١٣٠٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وابن ماجه (٢٢٦٨)، كتاب: التجارات، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا. (٢) رواه مسلم (١٥٣٩/ ٦١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٧٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣١٥)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٣٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٧٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٩٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٢٥)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٣٧)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٣١)، و"فتح الباري" =