للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود]

الطمأنينة:-بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعد الميم همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً-، قال الجوهري: اطمأن الرجل اطْمِئناناً وطُمأنينة: سكن، واطبأنَّ: مثلُه على الإبدال (١).

قال الإمام الموفق في "المغني": معنى الطمأنينة: أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلاً (٢)، انتهى (٣).

وفي "الفتح": الطمأنينة، المراد بها: السكون، وحدُّها: ذهاب الحركة التي قبلها (٤).

وفي "تنقيح التحقيق" للحافظ ابن عبد الهادي: الطمأنينة في الركوع والسجود: فرض (٥). وقال أبو حنيفة: قيل: سنة، وقيل: واجب؛ يجب


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٥٨)، (مادة: طمن).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٦).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٨٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧٦).
(٥) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٨٨)، وذكر عن أبي حنيفة ومالك: أنها لا تجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>