قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (٢/ ١١٣): لم أقف عليه بهذا اللفظ في "الصحيحين"، فمن أراد تصحيحه، فعليه إبرازه. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٠٦)، وغفل صاحب "العمدة"، فعزا هذا اللفظ للصحيحين. قلت: وأغرب ابن العطار في "العدة في شرح العمدة" (٢/ ٦٨٠)، فجعل هذا الحديث من رواية جابر بن سمرة، ثم قال: كذا هو مبين في "صحيح مسلم"؟! ثم ساق ترجمة جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه-. قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ١٣٦)، معقبًا على ما ذكره ابن العطار: وهو عجيب؟ لم يقع في العمدة من روايته، ولا يمكن ذلك؛ لأنه من أفراد مسلم، انتهى. وكذا قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٤/ ١٤٠). قلت: ورواه البخاري، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٨٨٦)، كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، بلفظ: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين، يقعد بينهما. ورواه البخاري (٨٧٨)، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة قائمًا، ومسلم (٨٦١)، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وما فيهما من الجلسة، من حديثه أيضًا بلفظ: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم"، والسياق لمسلم، والحديث الذي ذكره المصنف -رحمه اللَّه- رواه النسائي (١٤١٦)، كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٤٦)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٠)، وغيرهم. =