للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عنه)؛ أي: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، (قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين) يوم الجمعة (وهو قائم) على المنبر النبوي فيهما، فيسن أن يخطب الخطبتين قائمًا، وعنه: أن القيام شرط، جزم به في "النصيحة"؛ وفاقًا للشافعي، ولمالك في رواية عنه (١).

(يفصل) الخطيب (بينهما)؛ أي: الخطبتين (بجلوس) منه خفيف، قال جماعة: بقدر سورة الإخلاص، وإن أبى، فصل بسكتة (٢).

وعند الشافعي: الجلوس بين الخطبتين ركن؛ كالقيام فيهما عنده، وقاله أبو بكر النجاد في الجلسة بينهما، وعن مالك: يجب، وتصح بدونه. قال الطحاوي عن قول الشافعي: لم يقله غيره (٣).

قال في "شرح المقنع": يجلس بين الخطبتين، لما روى ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ويجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود (٤).


= * مصَادر شرح الحَدِيث:
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٦٨٠)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٣٥)، "والإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (٤/ ١٤٠)، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٥٦)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٥٠٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٤٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٠٦)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ٢٢٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٣٢٩).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٩٣).
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٦).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٩٣).
(٤) رواه أبو داود (١٠٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: الجلوس إذا صعد المنبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>