للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث السادس]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً" (١)، ولِمُسْلِمٍ: "أُولاهُنَّ بالتُّرَابِ" (٢). وله في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" (٣).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٠)، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (٣٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري.
(٢) رواه مسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (٧١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال: "أولاهن أو أخراهن".
(٣) رواه مسلم (٢٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٦٧)، كتاب: الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، وابن ماجه (٣٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>