رواه البخاري (١٧٠)، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (٣٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري. (٢) رواه مسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (٧١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال: "أولاهن أو أخراهن". (٣) رواه مسلم (٢٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٦٧)، كتاب: الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، وابن ماجه (٣٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. =