للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشروط في البيع]

أي: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر.

وتعريفه: إلزام أحد المتعاقدين الآخرَ بسبب العقد ماله فيه منفعة، وتعتبر مقارنته للعقد.

وهو ينقسم إلى: صحيح، وفاسد.

والفاسد أنواع:

أحدها: مبطل للعقد من أصله، كشرط بيع آخرَ، أو سلف، كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا، أو قرض، كعلى أن تقرضني كذا، أو شرط صرف الثمن، أو صرفِ غيره، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه.

الثاني: ما يصح معه البيع، كشرطٍ ينافي مقتضى البيع (١).

وذكر الحافظ في هذا الباب ثلاثة أحاديث، وبدأ بالفاسد الذي لا يفسد البيع، وهو:


(١) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٢٨٦، ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>