رواه البخاري (٢٠٩٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، و (٢٠٩٢)، باب: بيع النخل بأصله، و (٢٥٦٧)، كمَاب: الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (٣٤٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (٤٦٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وابن ماجه (٢٢١٠)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال. (٢) رواه مسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عَليها ثمر. قلت: وكذا رواه البخاري (٢٢٥٠)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وسيأتي تنبيه الشارح -رحمه الله- على وهم المصنف -رحمه الله- في نسبته لمسلم فقط. ورواه أيضًا: أبو داود (٣٤٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (٤٦٣٦) كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي (١٢٤٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، =