رواه البخاري (١٩٧٣)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و (١٩٧٦)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و (٢٠٠٢)، باب: كم يجوز الخيار، و (٢٠٠٤)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (٢٠٠٨)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣٢)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (٣٤٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٥٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و (٤٤٦٤)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (١٢٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. * مصَادر شرح الحَدِيث: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٨٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٢٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٩٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٢٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٨٩). وانظر: مصادر الشرح السابقة.