رواه البخاري (١٣٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، و (١٣٩٥)، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم (٩٨٢/ ٨ - ٩)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داود (١٥٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والنسائي (٢٤٦٧ - ٢٤٧٠)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الخيل، و (٢٤٧١ - ٢٤٧٢)، باب: زكاة الرقيق، والترمذي (٦٢٨)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء: "ليس في الخيل والرقيق صدقة"، وابن ماجه (١٨١٢)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق. (٢) رواه مسلم (٩٨٢/ ١٠)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، بلفظ: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر"، وأبو داود (١٥٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، باللفظ الذي ساقه المصنف -رحمه اللَّه-. قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (٢/ ١٨٩): هذه الزيادة ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. وكذا قال ابن العطار في "العدة في شرح العمدة" (٢/ ٨٠٩)، والزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ١٦٨)، وابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٥/ ٥٣). وسيأتي تنبيه الشارح =