رواه البخاري (٥٧١)، كتاب: مواقيت الصلاة، من صلّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، واللفظ له، و (٥٧٣)، باب الصلوات، الأولى فالأولى، و (٦١٥)، كتاب: الأذان، باب: قول الرجل: ما صلينا، و (٩٠٣)، كتاب: صلاة الخوف، باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، و (٣٨٨٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (٦٣١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والنسائي (١٣٦٦)، كتاب: السهو، باب: إذا قيل للرجل: هل صليت؟ هل يقول: لا؟، والترمذي (١٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، بأيتهنَّ يبدأ؟. * مصَادر شرح الحَدِيث: "عارضة الأحوذىِ" لابن العربي (١/ ٢٩٣)، وإكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥٩٦)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٢٥٩)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١٣٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٥٤)، =