للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: "إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ والأَصنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقال: "لاَ، هُوَ حَرَام"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ! إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَها، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلوُا ثَمَنَهُ" (١).

جَملوه: أذابُوه.


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و (٤٠٤٥)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، و (٤٣٥٧)، كتاب: التفسير، باب: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: ١٤٦]، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (٣٤٨٦)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (٤٦٦٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (١٢٩٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (٢١٦٧)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن للخطابي" (٣/ ١٣٢)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٩٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٦١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>