رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و (٤٠٤٥)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، و (٤٣٥٧)، كتاب: التفسير، باب: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: ١٤٦]، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (٣٤٨٦)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (٤٦٦٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (١٢٩٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (٢١٦٧)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن للخطابي" (٣/ ١٣٢)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٩٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٦١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٦)، =