للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنهُ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلًا بتَمرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٣ - ٢٠٦٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (٢٠٧٢ - ٢٠٧٣)، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٩١)، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (١٥٤٢/ ٧٢ - ٧٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦١)، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (٤٥٣٣)، كتاب: البيوع، باب بيع الشمر بالثمر، و (٤٥٤٩)، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (٢٢٦٥)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٣٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٩٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٩٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٣٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>