للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التاسع]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إِلا أَنهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ (١).

* * *

(عن) حبر الأمة وأبي الأئمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -، قال: أُمِر) -بضم الهمزة وكسر الميم مبنيًا لما لم يسمَّ فاعله- (الناسُ) -بالرفع-: نائبُ فاعل؛ أي: أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ وجوبٍ عند الأئمة الثلاثة، وعند مالك أمرَ ندب (أن يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣٢٣)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (١٦٦٨)، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع، ومسلم (١٣٢٧ - ١٣٢٨/ ٣٧٩ - ٣٨١)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (٢٠٠٢)، كتاب: المناسك، باب: الوداع، وابن ماجه (٣٠٧٠)، كتاب: المناسك، باب: طواف الوداع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٢١٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٦)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٤٢٧)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٧٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٨٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٦٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٨٥)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٩٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٥٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٢١٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>