للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (١).

وَفِي لَفْظٍ: "حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٢). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِثْلُهُ (٣).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠١٧)، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، و (٢٠١٩)، باب: الكيل على البائع والمعطي، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٢ - ٣٤)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (٣٤٩٢)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (٤٥٩٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (٢٢٢٦)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.
(٢) رواه البخاري (٢٠٢٦)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (٢٠٢٩)، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٥ - ٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، والنسائي (٤٥٩٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى.
(٣) رواه البخاري (٢٠٢٥)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (٢٠٢٨) باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٥/ ٢٩ - ٣١)، كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (٣٤٩٧)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٦٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه، والترمذي (١٢٩١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>