للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ" (١).

(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بن صخرٍ (-رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يصومَنَّ) نهيٌ مؤكَّد بالنون الثقيلة.

وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر ما نصه: للأكثر -يعني: من الرواة-: "لا يصومُ" بلفظ النفي، والمراد به: النهيُ. وللكشميهني بلفظ النهي المؤكد (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٨٨٤)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (٢٤٢٠)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٠٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٠٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٠٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>