للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثاني]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْهُ بذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إنَّما أَصْنَعُ هَذَا؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "لَا يّحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (١).

الحميم: القرابة.


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٢٢٢)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و (٥٠٣٠)، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و (٣٥٣٣)، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (١١٩٥)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٧١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =

<<  <  ج: ص:  >  >>