رواه البخاري (١٢٢٢)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و (٥٠٣٠)، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و (٣٥٣٣)، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (١١٩٥)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. * مصَادر شرح الحَدِيث: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٧١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =