للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا نفقة لها، فلابد أن تخرج في النهار لإصلاح حالها.

قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حالَ وقوع الفرقة، فإن كان نصيبها من دار الميِّت لا يكفيها، وأخرجها الورثة من نصيبهم، انتقلت؛ لأن هذا عذر، والكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر، وظاهر كلامهم أن أجرة السكن عليها؛ لأن المتوفى عنها عندهم لا سكنى لها، حاملًا كانت أو حائلًا، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي تُوفي زوجها فيه ليلًا لا نهارًا، فإن بذله لها الورثة، وإلا كانت الأجرة عليها، فهذا تحرير مذاهب الأئمة في هذه المسألة كما في "الهدي" (١)، وغيره، والله الموفق.


(١) المرجع السابق، (٥/ ٦٨٨ - ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>