رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، و (٢٠٤٣)، باب: النهي للبائع أَلَّا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و (٢٠٥٢)، باب: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة، و (٢٠٥٤)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (٢٥٧٧)، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (١٥١٥/ ٩ - ١٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود (٣٤٤٣)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (٤٤٨٧)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، و (٤٤٩٦)، باب: بيع الحاضر للبادي. (٢) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يُحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ومسلم (١٥٢٤/ ٢٤ - ٢٥)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصراة، وأبو داود (٣٤٤٤)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (٤٤٨٩)، كتاب البيوع، باب: النهي عن المصراة، =