للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ (- رضي الله عنه -) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا) -بحذف إحدى التاءين-: نهي تحريم (الركبانَ)، جمع راكب، فهو من البيوع المنهي عنها، لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعًا، فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار، والكلام عليه في ثلاثة مواضع:

أحدها: التحريم، فإن كان عالمًا بالنهي، قاصدًا للتلقي، فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر، فرآهم مقبلين، فاشترى، ففي إثمه وجهان، الأظهر: التأثيم.

الثاني: صحة البيع أو فساده، وهو عندنا كالشافعية صحيح، وإن كان آثمًا؛ لأن النهي يعود إلى خارج، وعند كثير من العلماء، يبطل، ومستنده: أنَّ النهي للفساد، ومستندنا كالشافعية: أنَّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخِلُّ هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار


= والترمذي (١٢٢١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وابن ماجه (٢١٧٨)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن تلقي الجلبان، باب: بيع المصراة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٢٣)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٢٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٣٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٧٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٩٤)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٢٨)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ٦٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٦٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٦٩)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٦٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>