للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الأول]

عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، وقَالَ: "خُذُوا سَاحِلَ البَحْر حَتَّى نَلْتَقِيَ"، فَأَخَذُوا سَاحِلِ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَة لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتانًا، فَنَزَلْنَا فَأكلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" (١). .


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٢٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، و (١٧٢٦)، باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال، و (١٧٢٧)، باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، و (١٧٢٨)، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، و (٣٩١٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١١٩٦/ ٥٦ - ٦٢)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥٢)، كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والنسائي (٢٨٢٤ - ٢٨٢٥)، كتاب: الحج، باب: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟ و (٢٨٢٦)، باب: إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>