رواه البخاري (١٧٢٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، و (١٧٢٦)، باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال، و (١٧٢٧)، باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، و (١٧٢٨)، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، و (٣٩١٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١١٩٦/ ٥٦ - ٦٢)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥٢)، كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والنسائي (٢٨٢٤ - ٢٨٢٥)، كتاب: الحج، باب: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟ و (٢٨٢٦)، باب: إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، =