رواه البخاري (٢٦٦٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من طلب الولد للجهاد، و (٣٢٤٢)، كتاب: الأنبياء، باب: قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: ٣٠]، و (٤٩٤٤)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و (٦٢٦٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (٦٣٤١)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (٧٠٣١)، كتاب: التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (١٦٥٤/ ٢٤)، واللفظ له، و (١٦٥٤/ ٢٢ - ٢٥)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والنسائي (٣٨٣١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف، فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء، و (٣٨٥٦)، باب: الاستثناء، والترمذي (١٥٣٢)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤١٦)، =