رواه البخاري (٢٦٠٦)، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز، و (٤١٥٦)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، و (٤٣٩٩)، كتاب: التفسير، باب: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: ١١٧]، و (٦٣١٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، ومسلم (٢٧٦٩)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأبو داود (٣٣١٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، والنسائي (٣٨٢٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، و (٣٨٢٤ - ٣٨٢٦)، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر، والترمذي (٣١٠٢)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٨/ ٢٧٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٧/ ٩٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٤٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٨/ ١٢٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ٢٩٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٤٠٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٥٠).