رواه البخاري (٢٣٥٩)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (٢٣٦٩)، باب: الشركة في الرقيق، و (٢٣٨٥ - ٢٣٨٩)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و (٢٤١٥)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (١٥٠١)، كتاب: العتق، وأبو داود (٣٩٤٠، ٣٩٤٣)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنَّه لا يستسعي، والنسائيُّ (٤٦٩٨)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (٤٦٩٩)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (١٣٤٦)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٨)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. * مصَادر شرح الحَدِيث: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٩٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٠٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٤٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٧٢٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٥٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٥١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٠٧).