للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا-، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أو قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (١).

وفي روايةٍ: "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ" (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و (١٢٠٧)، باب: الحنوط للميت، و (١٧٤٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (١٧٥١ - ١٧٥٢)، باب: المحرم يموت بعرفة، و (١٧٥٣)، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و (١٧٥٤)، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٣ - ٩٧، ٩٩ - ١٠٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (١٩٠٤)، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و (٢٨٥٣)، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات؟ و (٢٨٥٥ - ٢٨٥٦)، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و (٢٨٥٨)، باب: النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (٩٥١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.
(٢) رواه مسلم (١٢٠٦/ ٩٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (٢٧١٤)، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>