رواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و (١٢٠٧)، باب: الحنوط للميت، و (١٧٤٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (١٧٥١ - ١٧٥٢)، باب: المحرم يموت بعرفة، و (١٧٥٣)، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و (١٧٥٤)، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٣ - ٩٧، ٩٩ - ١٠٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (١٩٠٤)، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و (٢٨٥٣)، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات؟ و (٢٨٥٥ - ٢٨٥٦)، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و (٢٨٥٨)، باب: النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (٩٥١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. (٢) رواه مسلم (١٢٠٦/ ٩٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (٢٧١٤)، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، =