للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث العاشر]

عَنْ رَاح بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الوَرِقُ، فَلَمْ يَنْهَنَا عنه (١).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعٍ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا كانَ النَّاسُ يُؤاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بما على المَاذِيَانَاتِ، وأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هذا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ للنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِه (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٢٠٢)، كتاب: المزارعة، باب: قطع الشجر والنخل، و (٢٥٧٣)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المزارعة، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٧)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، واللفظ له، وابن ماجة (٢٤٥٨)، كتاب: الرهون، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
(٢) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٦)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود (٣٣٩٢)، كتاب: البيوع، باب: في المزارعة، والنسائي (٣٨٩٩)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>