رواه البخاري (١٣٤)، كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و (٣٥٩)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، و (١٤٦٨)، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، و (١٧٤٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب لبس القميص، و (٥٤٦٦)، باب: البرانس، و (٥٤٦٨)، باب: السراويل، و (٥٤٦٩)، باب: العمائم، و (٥٥٠٩)، باب: الثوب المزعفر، و (٥٥١٤)، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٧/ ١ - ٣)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (١٨٢٣ - ١٨٢٤)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (٢٦٦٦ - ٢٦٦٧)، كتاب: الحج، باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام، و (٢٦٦٩)، باب: النهي عن لبس القميص للمحرم، و (٢٦٧٠)، باب: النهي عن لبس السراويل في الإحرام، و (٢٦٧٤)، باب: النهي عن لبس البرانس في =