للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع]

عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى حُنَيْنٍ، وَذَكَر قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بينةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ"، قالَها ثَلاثًا (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٩٧٣)، كتاب: الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، و (٤٠٦٦ - ٤٠٦٧)، كتاب: المغازي، باب: قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} [التوبة: ٢٥]، و (٦٧٤٩)، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (١٥٦٢)، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه، وابن ماجه (٢٨٣٧)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٠١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٦٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٥٤٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٨٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٢٤٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٥/ ٦٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>