رواه البخاري (١٤١٦)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢٠٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (٢٢٥٢)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٣٦/ ٨١ - ٨٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (٣٣٧٣)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٣٨٨، ٣٨٨٣، ٣٩٢٠)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عند كراء الأرض بالثلث والربع، والترمذي (١٢٩٠)، البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، و (١٣١٣)، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة، وابن ماجه (٢٢٦٦)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٠١)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٩٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١١)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٢٤)، و"إرشاد الساري) للقسطلاني (٤/ ٨٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٩).