تقدَّم الكلام على بيع المحاقلة والمزابنة والثمرة قبل بُدوِّ صلاحها.
(عن) أبي عبد الله (جابرِ بن عبدِ الله - رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المخابرة)، وهي المزارعة بجزء -ويأتي ما فيها في الحديث التاسع والعاشر من باب الرهن وغيره إن شاء الله تعالى-.
(والمحاقلة)، ويأتي في كلام المصنف تفسيرها، (وعن المزابنة) -المتقدم ذكرها-، (و) نهى (عن بيع الثمرة) من النخل والكرم وغيرهما (حتى يبدوَ صلاحُها، وأَلَّا تباعَ) الثمرةُ مما يجري فيه علة الربا بما يجري فيه علة الربا، فلا يباع التمر بالحنطة إلا يدًا بيد، كان جاز التفاضل، ولا الزبيب بنحو الشعير إلا كذلك، يعني: بشرط القبض قبل التفرق من مجلس العقد (إلا بالدينار والدرهم) المضروبَيْن، فإنهما وإن جرت فيهما علة الربا، لم يمتنع أن يشتري بهما المكيلات والموزونات؛ لأَنهما قيم الأشياء. نعم، يجوز أن يشتري الثمرة بعد بدوِّ صلاحها بمال متقوم لا تجري فيه علة الربا من نحو مواشي وأواني وكراع وغيرها، وقوله:(إلا العرايا) استثناءٌ من النهي عن بيع المزابنة -ويأتي قريبًا-.
قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: (المحاقلة): مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعَّب قبل أن يغلظ سوقه، وقبل:
الحقل: الأرض التي تزرع كما في "المطلع"(١).
وفي "المطالع": المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما
(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٤٠).