للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّها قَالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بطَعَامٍ، فَأْتِيَ بخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: "ألَمْ أَرَ البُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْم؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّة". وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٨٠٩)، كتاب: النكاح، باب: الحرة تحت العبد، و (٤٩٧٥)، كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم (١٥٠٤/ ١٤)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، واللفظ له، والنسائي (٣٤٤٧ - ٣٤٤٨)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة، وابن ماجة (٢٠٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج الحديث بألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٦٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٣٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٢٤٧)،
و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٠٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>