للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد الخمر]

اعلم أن الخمر محرَّم بالكتاب والسنَّة والإجماع، أما الكتاب، فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠]، والآية التي بعدها إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١].

قال أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن": يستفاد تحريمُ الخمر من هذه الآية من تسميتها رِجسًا، وقد سمّى به ما أجمع على تحريمه، وهو لحم الخنزير، ومن قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: ٩٠]؛ لأنه لما كان من عمل الشيطان، حرم تناوله، ومن الأمر بالاجتناب، وهو للوجوب، وما وجب اجتنابه، حرم تناوله، ومن الفلاح المرتَّب على الاجتناب، ومن كون الشرب سببًا للعداوة والبغضاء للمؤمنين، وتعاطي ما يوقع ذلك حرامٌ، ومن كونها تصدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، ومن ختام الآية بقوله تعالى: {مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١]؛ فإنه استفهام معناه الردع والزجر، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - لما سمعها: انتهينا انتهينا (١).

وسبق الرازي إلى نحو ذلك الطبريُّ (٢).


(١) انظر: "تفسير الرازي" (٦/ ٨٦).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>