للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج الطبراني، وابن مردويه، وصححه الحاكم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: لما نزل تحريم الخمر، مشى أصحاب رسول الله بعضُهم إلى بعض، فقالوا: حُرِّمت الخمر، وجُعلت عدلًا للشرك (١) -يشير إلى تسميتها: رجسًا من عمل الشيطان-، فعادلت قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠] إلى غير ذلك (٢).

وأما السنة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ مسكر خمرٌ، وكلُّ خمر حرامٌ" رواه الإمام أحمد، وأبو داود (٣).

وفي "أبي داود" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصرَها، ومعتصرَها، وحاملَها والمحمولَة إليه" (٤).

ورواه ابن ماجه، وزاد: "وآكلَ ثمنها" (٥).

ورواه ابن ماجه أيضًا، والترمذي من حديث أنس بمعناه، وزاد فيه: "وبائعَها وآكلَ ثمنِها والمشتريَ لها والمشترَى له"، وفي أوله قال: لعن


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٣٩٩)، والحاكم في "المستدرك" (٧٢٢٧).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣١).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٩)، وأبو داود (٣٦٧٩)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، وكذا رواه مسلم (٢٠٠٣)، كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٤) رواه أبو داود (٣٦٧٤)، كتاب: الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر.
(٥) رواه ابن ماجه (٣٣٨٠)، كتاب: الأشربة، باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>