رواه البخاري (١٤١٧)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢٠٨٣)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (٢٠٨٥)، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، و (٢٠٨٦)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة، فهو من البائع، و (٢٠٩٤)، باب: بيع المخاضرة، ومسلم (١٥٥٥/ ١٥ - ١٦)، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، والنسائي (٤٥٢٦)، كتاب: البيوع، باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (٢٢١٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. * مصَادر شرح الحَدِيث: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢١٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٣)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٣٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٩٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٨٤)، و"إرشاد الساري"، للقسطلاني (٤/ ٩٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٧٥).