رواه البخاري (٢٢٧٢)، كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، ومسلم (١٥٥٩/ ٢٢ - ٢٥)، كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، وأبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، والنسائي (٤٦٧٦ - ٤٦٧٧)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، والترمذي (١٢٦٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد متاعه، وابن ماجه (٢٣٥٨ - ٢٣٦١)، كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٥٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٥٣)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٢٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٣٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٢١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٨٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٦٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٣٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٢٢٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٥٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute