للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم (١)، فلا يلزمه احتيال على والده، أو من غير بلده، ولا على ذي شوكة (٢).

فإذا استوفت الحوالة سائر شروطها، برىء المحيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه، أو مات، أو جحد بعد ثبوته، أو تصديق محال، وإلا فيرجع على محيل، كما لو أُحيل بلا رضا على من ظنه مليًا، فبان غيرَ ملي، أو برضاه، واشترط الملاءَة، فانتفت، لا بلا شرط (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: الحوالة على ما لَهُ في الديوان إذن في الاستيفاء فقط، وللمحتال الرجوع على مطالبة محيله (٤)، وإحالة من لا دينَ عليه على من دينه عليه وكالة، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه، نص عليه الإمام أحمد (٥)، والله أعلم.


(١) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٤/ ١١٣).
(٢) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
(٣) المرجع السابق (٣/ ٣٢٨).
(٤) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" للشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٧٧).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>