للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مع اختلاف أجل، ولو كانا حالَّين، فشرط على محتال تأخير حقه أو بعضه، لم تصح الحوالة على ما في "الإقناع" (١)، وتبعه في "الغاية" (٢).

واستوجه العلامة الشيخ منصور في شرح "الإقناع" فساد الشرط دونها (٣). انتهى.

نعم إذا صحت الحوالة، فرضيا بدفع أدنى أو أعلى، أو تأجيلٍ أو تعجيل، أو دفع عوضٍ، جاز.

ولا تصح بكثير على قليل، وعكسه، وتصح بقليل على قدره من كثير، وعكسه (٤).

الرابع: من شروط الحوالة: استقرار مالِ محالٍ عليه، لا به، خلافًا لجمع، فلا تصحُّ على صداق قبل دخول، أو مال كتابة، أو أجرة قبل استيفاء منفعة، أو فراغ مدة، ولا على ثمن مبيع مدة خيار.

الخامس: كون محال عليه يصح السلم فيه؛ من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع (٥).

* الثالث: لا يشترط في الحوالة رضا محال عليه، ولا رضا محتال، بشرط كون المحال عليه مليًا، والملي هو كما نص عليه الإمام أحمد: القادر مسألة، وقوله، وبدنه فقط، فعند الزركشي من علمائنا: ماله: القدرة على الوفاء، وقوله: ألَّا يكون مماطلًا، وبدنه: إمكان حضوره لمجلس


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٦١).
(٢) انظر: "غاية المنتهى" لشيخ مرعي (٣/ ٣٢٥).
(٣) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٨٥).
(٤) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٣٢٥).
(٥) المرجع السابق (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>