رواه البخاري (٢٤٩٦)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبي، و (٤٩٦٠ - ٤٩٦١)، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، و (٤٩٦٤)، باب: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام، و (٥٠١١)، باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها، و (٥٤٥٦)، كتاب: اللباس، باب: الإزار المهدب، و (٥٤٨٧)، باب: الثياب الخضر، و (٥٧٣٤)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ومسلم (١٤٣٣/ ١١١ - ١١٥)، كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، والنسائي (٣٤٠٩)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق البتة، و (٣٢٨٣)، كتاب: النكاح، باب: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها، و (٣٤٠٧ - ٣٤٠٨)، كتاب: الطلاق، باب: الطلاق التي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها، و (٣٤١١ - ٣٤١٢)، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يحلها به، والترمذي =