للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنّه لا يبطل النكاحَ عدمُها، والقديم: أنّ فقدها يبطله.

وعن الإمام أحمد روايتان، والمعتمد: ما تقدّم أما شرط للزوم النكاح، لالصحته (١).

* الرابع: اختلفوا في النكاح الفضولي، وهو النكاح الموقوف على إجازة المنكوحة، أو الوليّ، أو الناكح، هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة مع الإجازة، فمتى وجدت الإجازة، ثبت النكاح على الإطلاق.

وقال الشافعي: لا يصح مطلقًا.

وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره.

وعن الإمام مالك روايتان، إحداهما: لا يصح جملة، والأخرى: يجوز إذا أُجيز بقرب ذلك من غير تراخٍ شديد.

وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي حنيفة (٢)، والله الموفق.


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢١).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ١١٤ - ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>